الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة - القسم الأول ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة - الحكم الأول تنفيذ الوكالة - تعدد الوكلاء - غير موجود - جـ - حالة التفويض
ب - حَالَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّوْكِيل:
١٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ إِذَا نَهَاهُ الْمُوَكِّل عَنْ ذَلِكَ، لأَِنَّ مَا نَهَاهُ عَنْهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي إِذْنِهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّوْكِيل كَمَا لَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ مُطْلَقًا وَالْمُوَكِّل لَمْ يَرْضَ إِلاَّ بِأَمَانَتِهِ هُوَ فَقَطْ (١) .
جـ - حَالَةُ التَّفْوِيضِ:
١٣٠ - حَالَةُ التَّفْوِيضِ هِيَ كَأَنْ يَقُول الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: اصْنَعْ مَا شِئْتَ، أَوْ تَصَرَّفْ كَيْفَ شِئْتَ أَوِ اعْمَل بِرَأْيِكَ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْكِيل الْوَكِيل غَيْرَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكِّلَ، وَذَلِكَ لإِطْلاَقِ التَّفْوِيضِ إِلَى رَأْيِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّفْوِيضَ بِهَذِهِ الأَْلْفَاظِ لاَ يَكُونُ إِذْنًا بِالتَّوْكِيل فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَكِيل إِذَنْ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ، لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الأَْلْفَاظِ يَحْتَمِل مَا شِئْتَ مِنَ التَّوْكِيلِ، وَمَا شِئْتَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فَلاَ يُوَكِّل
_________
(١) المراجع السابقة.