الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
١٠٩ - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل إِذَا اشْتَرَى سِلْعَةً مَعِيبَةً: إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيل عَيْبَهَا، وَإِمَّا أَنْ لاَ يَكُونَ عَالِمًا بِهِ.
فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ، لَمْ يَلْزَمِ الْمُوَكِّل مَا اشْتَرَاهُ، لأَِنَّهُ اشْتَرَى غَيْرَ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي شِرَائِهِ.
هَذَا إِذَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيل فِي الذِّمَّةِ، وَقَالُوا: إِنِ اشْتَرَى الْوَكِيل بِعَيْنِ الْمَال فَكَشِرَاءِ فُضُولِيٍّ فِي الْمَذْهَبِ. (١)
وَقَال الأَْزَجِيُّ: إِنِ اشْتَرَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَهَل يَقَعُ عَنِ الْمُوَكِّل؟ لأَِنَّ الْعَيْبَ إِنَّمَا يُخَافُ مِنْهُ نَقْصُ الْمَالِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَّمَنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ، أَمْ لاَ يَقَعُ لِلْمُوَكِّل؟ فِيهِ وَجْهَانِ. (٢)
أَمَّا إِذَا كَانَ لاَ يَعْلَمُ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الصَّحِيحِ فِي الظَّاهِرِ لِعَجْزِهِ عَنِ التَّحَرُّزِ عَنْ شِرَاءِ مَعِيبٍ لاَ يَعْلَمُ عَيْبَهُ.
وَقَال الأَْزَجِيُّ: إِنْ جَهِل الْوَكِيل عَيْبَ الْمُشْتَرَى وَقَدِ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَال فَهَل يَقَعُ عَنِ الْمُوَكِّل؟ فِيهِ خِلاَفٌ. (٣)
فَإِذَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ مَلَكَ الرَّدَّ، لأَِنَّهُ قَائِمٌ فِي الشِّرَاءِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ، وَلِلْمُوَكِّل رَدُّهُ بِالْعَيْبِ أَيْضًا
_________
(١) المغني ٥ / ٢٦٠ - ٢٦١، الروض المربع ١ / ٢٠٧، والإنصاف ٥ / ٣٨٧، كشاف القناع ٣ / ٤٧٨.
(٢) الإنصاف ٥ / ٣٨٧.
(٣) الإنصاف ٥ / ٣٨٧.