الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ فَتَمْتَنِعُ، لأَِنَّ النُّطْقَ أَبْطَل حَقَّ الْعُرْفِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ، لأَِنَّ الْمَالِكَ رُبَّمَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي إِبْرَارِ قَسَمٍ. (١)

٨٦ - أَمَّا إِذَا بَاعَ بِأَقَل مِنَ الثَّمَنِ الْمُحَدَّدِ لَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ فِي حَقِّهِ، وَإِلاَّ لاَ يَلْزَمُهُ، وَلَهُ رَدُّ السِّلْعَةِ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، وَقِيمَتُهَا إِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. (٢)

غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِذَا قَال الْوَكِيل أَوِ الْمُشْتَرِي: أَنَا أُتِمُّ مَا نَقَصَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّل فَفِيهِ قَوْلاَنِ، أَحَدُهُمَا نَفَذَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ وَلاَ خِيَارَ لَهُ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يُلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْبَيْعِ فَلَهُ الرَّدُّ. (٣)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى

_________

(١) البدائع ٧ / ٣٤٦٢، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٩٠، وتكملة ابن عابدين ٧ / ٣٢٩، والزرقاني ٦ / ٨٠، والمهذب ١ / ٣٦٢، وحاشية الجمل ٣ / ٤١٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٨، ومعونة أولي النهى ٤ / ٦٤٧، والمبدع ٤ / ٣٧٠، وروضة الطالبين ٤ / ٣١٦.

(٢) البدائع ٦ / ٢٧، الفتاوى الهندية ٣ / ٥٩٠، المادة ١٤٩٥ من المجلة، والشرح الكبير ٣ / ٣٤٥، مواهب الجليل ٥ / ١٩٦، وشرح الخرشي ٤ / ٢٨٩ - ٢٩٠، والمدونة الكبرى ٤ / ٢٤٤.

(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٥، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٨٤.