الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة - أنواع الوكالة باعتبار محلها - ب - الوكالة العامة - الأمور التي تقع عليها الوكالة - ب - الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق - ثالثا المعاصي
شَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ مِنْ شَاهِدِ الأَْصْل وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ. (١) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة ف ٤٢) .
ثَانِيًا: الأَْيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
٥٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ فَأَشْبَهَتِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ، وَلأَِنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ صِدْقَ الْحَالِفِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ، وَالإِْيلاَءُ، وَالْقَسَامَةُ، لأَِنَّهَا أَيْمَانٌ فَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. (٢)
ثَالِثًا الْمَعَاصِي:
٥٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل
_________
(١) نهاية المحتاج ٥ / ٢٢، والمغني مع الشرح الكبير٥ / ٢٠٥، وكشاف القناع٣ / ٤٦١ - ٤٦٤، ومغني المحتاج٢ / ٢٢٠، وتبيين الحقائق٤ / ٢٣٨، والفتاوى الهندية٣ / ٥٢٣، بدائع الصنائع٣ / ٢٣٩، والفروق للقرافي ٤ / ٢٦ - ٢٧، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٥، والإنصاف ٥ / ٣٥٨.
(٢) روضة القضاة للسمناني ٢ / ٦٣٦، وجواهر الاكليل ٢ / ١٢٥، والفروق للقرافي ٤ / ٢٦، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٠٥، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٠، والإنصاف ٥ / ٣٥٨.