الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة - أنواع الوكالة باعتبار محلها - ب - الوكالة العامة - الأمور التي تقع عليها الوكالة - أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء - أولا العقود - ثانيا العبادات المالية
٥١ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الرَّجُل؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَّل عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ (١)، وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ الْمُوَكِّل إِلَى التَّزَوُّجِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لاَ يُمْكِنُهُ السَّفَرُ إِلَيْهِ. (٢)، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (٣) .
ثَانِيًا: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ ٥٢ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ. (٤)، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا، " وَقَال لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
_________
(١) حديث: توكيل النبي ﷺ عمرو بن أمية في قبول النكاح له أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ١٣٩) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلًا. وحديث توكيل النبي ﷺ أبا رافع في قبول النكاح له. أخرجه الترمذي (٣ / ١٩١) وقال: حديث حسن.
(٢) البدائع ٦ / ٢١، والفتاوى الهندية٣ / ٥٦٤، وحاشية الدسوقي٣ / ٣٧٧، وبداية المجتهد٢ / ٣٤٩، وشرح الخرشي ٦ / ٦٨، وجواهر الإكليل٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج٥ / ٢٣، والمغني٥ / ٢٠٤، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٠.
(٣) حديث: " تزوج النبي ﷺ أم حبيبة وهي يومئذ في أرض الحبشة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٨٣) .
(٤) المراجع السابقة، وكشاف القناع٢ / ٤٤٥.