الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ (١) .، وَلأَِنَّهُ ﷺ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً " (٢) .
٥٠ - وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْجَعَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالإِْجَارَةِ وَالْقَرْضِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْفَسْخِ، وَالإِْبْرَاءِ، وَالْمُصَارَفَةِ، وَالإِْقَالَةِ، وَالشُّفْعَةِ، لأَِنَّ كُل هَذِهِ الْعُقُودِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيل فِيهَا فَيَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُهُ. (٣)
وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الضَّمَانِ وَالصُّلْحِ وَالْهِبَةِ، لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيلِ، وَلأَِنَّ الْمُوَكِّل يَمْلِكُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهَا إِلَى غَيْرِهِ. (٤)
_________
(١) حديث: توكيله ﷺ عروة البارقي في شراء الشاة. . تقدم تخريجه ف ٦
(٢) حديث: دفعه ﷺ دينارًا إلى حكيم بن حزام. . تقدم تخريجه ف ٦.
(٣) البدائع٦ / ٢١، والفتاوى الهندية٣ / ٥٦٤، وحاشية الدسوقي٣ / ٣٧٧، وجواهر الإكليل٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج٥ / ٢٣، وكشاف القناع٣ / ٤٦١، والمغني مع الشرح الكبير٥ / ٢٠٣، ومغني المحتاج٢ / ٢٢٢، وروضة القضاة للسمناني٢ / ٦٣٤.
(٤) المراجع السابقة.