الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة - أنواع الوكالة باعتبار محلها - ب - الوكالة العامة - الأمور التي تقع عليها الوكالة - أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء - أولا العقود
الإِْنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَْحْوَال فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ. (١) إِلاَّ أَنْ هُنَاكَ أُمُورًا يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ، وَأُمُورًا لاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ، وَأُمُورًا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا.
أ - الأُْمُورُ الَّتِي يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ:
أَوَّلًا الْعُقُودُ:
٤٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى التَّوْكِيل فِيهِمَا، فَقَدْ يَكُونُ الْمُوَكِّل مِمَّنْ لاَ يُحْسِنُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ وَلاَ يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ، وَقَدْ يُحْسِنُهَا وَلَكِنَّهُ لاَ يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ، وَقَدْ لاَ تَلِيقُ بِهِ التِّجَارَةُ لِكَوْنِهِ امْرَأَةً، أَوْ مِمَّنْ يَتَعَيَّرُ بِهَا وَيَحُطُّ ذَلِكَ مِنْ مَنْزِلَتِهِ، وَأَبَاحَهَا الشَّرْعُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَتَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ. (٢)، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَّل
_________
(١) الهداية مع فتح القدير ٧ / ٥٠١، وابن عابدين ٤ / ٤٠١، والبحر الرائق٧ / ١٤٠، بداية المجتهد٢ / ٣٢٩، وشرح الخرشي٤ / ٢٨٥، ونهاية المحتاج٥ / ٢١، والمغني٥ / ٨٧، وحاشية الدسوقي٣ / ٣٧٧، ومغني المحتاج٢ / ٢١٩.
(٢) البدائع ٦ / ٢١، والبحر الرائق٧ / ١٤٠، والفتاوى الهندية٣ / ٥٦٤، وحاشية الدسوقي٣ / ٣٧٧، وجواهر الإكليل٢ / ١٢٥، والتاج والإكليل٥ / ١٨١، ومواهب الجليل٥ / ١٨٢، ونهاية المحتاج٥ / ٢٢ - ٢٥، والمغني٥ / ٨٨ - ٨٩، ومغني المحتاج٢ / ٢٢٠، وروضة القضاة للسمناني٢ / ٦٣٤.