الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة - أنواع الوكالة باعتبار محلها - أ - الوكالة الخاصة

هـ - ذُكُورَةُ الْوَكِيل:

٤٤ - لَمْ يَشْتَرِطِ الْفُقَهَاءُ ذُكُورَةَ الْوَكِيل فِي الْجُمْلَةِ إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمُ اشْتَرَطَ كَوْنَ الْوَكِيل رَجُلًا فِي بَعْضِ الْعُقُودِ، وَمِنْهَا النِّكَاحُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف ١٠٧) .

الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَكَالَةِ: مَحَل الْوَكَالَةِ:

٤٥ - مَحَل الْوَكَالَةِ: هُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل بِمَلِكٍ أَوْ وِلاَيَةٍ.

وَقَدْ نَصَّ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّ لِمَحَل الْوَكَالَةِ شُرُوطًا ثَلاَثَةً:

أ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ.

ب - أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ.

ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّل حَال التَّوْكِيل. (١)

أَنْوَاعُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

تَتَنَوَّعُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَل: إِلَى وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ، وَوَكَالَةٍ عَامَّةٍ.

أ - الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ:

٤٦ - الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ هِيَ مَا كَانَ إِيجَابُ

_________

(١) نهاية المحتاج ٥ / ٢٣ وما بعدها - ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧ - ٢١٩ وما بعدها.