الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -
لِوَقْتِ الْبَيْعِ. (١)
٢٧ - أَمَّا إِذَا عُلِّقَتِ الْوَكَالَةُ عَلَى وَقْتٍ كَأَنْ يَقُول الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ دَارِي، كَانَتِ الْوَكَالَةُ بَاطِلَةً فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالآْجَال فَاسِدَةٌ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ تَكُونُ الْوَكَالَةُ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ. (٢) .
قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَإِضَافَتِهَا، فَالإِْيجَابُ الْمُضَافُ يَكُونُ سَبَبًا فِي انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَالِ، فَإِذَا انْعَقَدَتِ الْوَكَالَةُ فِي الإِْضَافَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَالًا فَيَتَأَخَّرُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ إِلَى الْوَقْتِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ.
أَمَّا الإِْيجَابُ الْمُعَلَّقُ فَالتَّعْلِيقُ فِيهِ مَانِعٌ لِصَيْرُورَتِهِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَالِ، وَعَلَيْهِ فَالْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فِي الْحَالِ، وَيَكُونُ انْعِقَادُ الْوَكَالَةِ مُعَلَّقًا عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ. (٣)
_________
(١) الحاوي للماوردي ٨ / ١٩٠، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٢.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، ومطالب أولي النهى ٣ / ٤٢٨ - ٤٢٩، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٢، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٨، والحاوي للماوردي ٨ / ١٩٠.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٥٣٦.