الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ -

لاَزِمَةً، وَذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِقَاعِدَةِ الشَّرْعِ، وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُعَلِّقِ إِيقَاعَ الْفَسْخِ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الاِمْتِنَاعُ مِنَ التَّوْكِيل وَحَلُّهُ قَبْل وُقُوعِهِ، وَالْعُقُودُ لاَ تُفْسَخُ قَبْل انْعِقَادِهَا. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال: وَكَّلْتُكَ، وَمَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي، فَفِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَال وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ لِوُجُودِ الإِْذْنِ. وَالثَّانِي لاَ تَصِحُّ لاِشْتِمَالِهَا عَلَى شَرْطِ التَّأْبِيدِ وَهُوَ الْتِزَامُ الْعَقْدِ الْجَائِزِ.

فَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ، أَوْ كَانَ قَوْلُهُ " مَتَى عَزَلْتُكَ " مَفْصُولًا عَنِ الْوَكَالَةِ، فَعَزَلَهُ، نُظِرَ: إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَكِيلُ، وَاعْتَبَرْنَا عِلْمَهُ فِي نُفُوذِ الْعَزْل فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ.

وَإِنْ لَمْ نَعْتَبِرْهُ، أَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، فَفِي عَوْدِهِ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْل وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ، لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْوَكَالَةَ ثَانِيًا عَلَى الْعَزْلِ، أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ.

فَإِنْ قُلْنَا: يَعُودُ، نُظِرَ فِي اللَّفْظِ الْمَوْصُول بِالْعَزْلِ، فَإِنْ كَانَ قَال: إِذَا عَزَلْتُكَ، أَوْ، مَهْمَا، أَوْ: مَتَى، لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ عَوْدَ الْوَكَالَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَإِنْ قَال: " كُلَّمَا عَزَلْتُكَ " اقْتَضَى الْعَوْدَ مَرَّةً

_________

(١) الإنصاف ٥ / ٣٦٨.