الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الأول الصيغة - أقسام صيغة الوكالة - أ - الصيغة المنجزة للوكالة

الْحَيَاةِ، فَكَانَ الْقَبُول فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْبَيْعِ. (١) .

وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا يَرْجِعُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ وَالْعَوَائِدِ، هَل الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ فَوْرًا فَإِنْ تَأَخَّرَ سَقَطَ حُكْمُ الْخِطَابِ؟ أَوِ الْمُرَادُ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا؟ . (٢)

أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ:

أَوَّلًا: أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ تَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا:

تَنْقَسِمُ الصِّيغَةُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إِلَى الصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ، وَالصِّيغَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالصِّيغَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَالصِّيغَةِ الْمُوَقَّتَةِ. (٣)

أ - الصِّيغَةُ الْمُنَجِّزَةُ لِلْوَكَالَةِ:

٢٣ - التَّنْجِيزُ هُوَ خِلاَفُ التَّعْلِيقِ. (٤) وَالتَّعْلِيقُ هُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى. (٥)

وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ لِلْوَكَالَةِ أَنْ لاَ تَكُونَ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ، وَلاَ مُضَافَةً إِلَى وَقْتٍ، كَقَوْل

_________

(١) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، والحاوي ٨ / ١٨٩، والمهذب ١ / ٣٥٧.

(٢) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، ومواهب الجليل ٥ / ١٩١.

(٣) مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٥٦) .

(٤) قواعد الفقه للبركتي ص ٢٣٨.

(٥) الدر المختار ٢ / ٤٩٢.