الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الأول الصيغة - أقسام صيغة الوكالة - أ - الصيغة المنجزة للوكالة
الْحَيَاةِ، فَكَانَ الْقَبُول فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ كَالْبَيْعِ. (١) .
وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا يَرْجِعُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ وَالْعَوَائِدِ، هَل الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ فَوْرًا فَإِنْ تَأَخَّرَ سَقَطَ حُكْمُ الْخِطَابِ؟ أَوِ الْمُرَادُ اسْتِدْعَاءُ الْجَوَابِ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا؟ . (٢)
أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ:
أَوَّلًا: أَقْسَامُ صِيغَةِ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ تَرَتُّبِ آثَارِهَا عَلَيْهَا:
تَنْقَسِمُ الصِّيغَةُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إِلَى الصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ، وَالصِّيغَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالصِّيغَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، وَالصِّيغَةِ الْمُوَقَّتَةِ. (٣)
أ - الصِّيغَةُ الْمُنَجِّزَةُ لِلْوَكَالَةِ:
٢٣ - التَّنْجِيزُ هُوَ خِلاَفُ التَّعْلِيقِ. (٤) وَالتَّعْلِيقُ هُوَ رَبْطُ حُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ بِحُصُول مَضْمُونِ جُمْلَةٍ أُخْرَى. (٥)
وَالْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ الْمُنَجِّزَةِ لِلْوَكَالَةِ أَنْ لاَ تَكُونَ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ، وَلاَ مُضَافَةً إِلَى وَقْتٍ، كَقَوْل
_________
(١) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، والحاوي ٨ / ١٨٩، والمهذب ١ / ٣٥٧.
(٢) عقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٩، ومواهب الجليل ٥ / ١٩١.
(٣) مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٥٦) .
(٤) قواعد الفقه للبركتي ص ٢٣٨.
(٥) الدر المختار ٢ / ٤٩٢.