الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥ - حرف الواو - وكالة - أركان الوكالة - الركن الأول الصيغة - ثانيا القبول - ب - القبول بغير اللفظ - الصورة الرابعة القبول بالسكوت
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْقَبُول بِالْكِتَابَةِ:
١٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ الْمُعَنْوَنَةِ. (١)
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ:
٢٠ - يَصِحُّ الْقَبُول فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ الْمَعْلُومَةِ الْمَفْهُومَةِ. (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الْعَمَل بِالإِْشَارَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِشَارَة ف ٥، عَقْد ف ١٥) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ الْقَبُول بِالسُّكُوتِ:
٢١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ سُكُوتَ الْوَكِيل قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ. (٣)
تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ:
٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ قَبُول
_________
(١) شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ١ / ١٩٠ المادة (٦٩)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ٣٠٨ - ٣٠٩، وروضة الطالبين ٤ / ٣٠٠، والإنصاف ٥ / ٣٥٤، ومطالب أولي النهى ٣ / ٤٢٩.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢١٣، ومواهب الجليل ٤ / ٢٢٩، والمغني ٣ / ٥٦٦.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٤٥، والأشباه والنظائر لأبن نجيم ص ١٥٤.