الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - انتهاء الوقف
فِي مَال نَفْسِهِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ غَيْرَ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ نَصْبُ نَاظِرٍ وَلاَ الْوَصِيَّةُ بِالنَّظَرِ مَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا لَهُ أَنْ يَنْصِبَ مَنْ شَاءَ أَوْ يُوصِيَ (١) .
انْتِهَاءُ الْوَقْفِ:
١١٨ - مِنْ صُوَرِ انْتِهَاءِ الْوَقْفِ عَوْدَةُ الْمَوْقُوفِ إِلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَعَطُّل الْمَوْقُوفِ وَتَخَرُّبِهِ وَعَدَمِ صَلاَحِيَتِهِ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، كَمَا يَقُول بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (ر: ف ٩٧)، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ، كَمَا يَقُول بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (ر: ف٤٧)، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَقْفِ الْمُؤَقَّتِ الَّذِي أَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ (ر: ف ١٨)، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَسَائِل فِي ثَنَايَا الْبَحْثِ.
_________
(١) كشاف القناع ٤ / ٢٧٢.