الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - النظر على الوقف - أجرة ناظر الوقف - تفويض ناظر الوقف النظر لغيره
الْوِلاَيَةِ وَإِنَّمَا تَكُونُ لأَِكْبَرِهِمْ سِنًّا (١) .
وَلَوْ جَعَل النَّظَرَ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَبِل أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الآْخَرُ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ، أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ آخَرَ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ كُلٌّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) .
٦ -
تَفْوِيضُ نَاظِرِ الْوَقْفِ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ:
١١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُفَوِّضَ النَّظَرَ إِلَى مَنْ أَرَادَ أَوْ يُوصِيَ بِالنَّظَرِ إِلَى غَيْرِهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ جَعَل لَهُ ذَلِكَ وَفَوَّضَهُ فِيهِ (٣)، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَلِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَعْضُ التَّفْصِيل، بَيَانُهُ كَالآْتِي:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ تَفْوِيضُ الْوَاقِفِ لِلْمُتَوَلِّي عَامًّا، أَيْ إِنَّ الْوَاقِفَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَجَعَل لَهُ أَنْ يُسْنِدَ النَّظَرَ وَيُوصِيَ بِهِ إِلَى مَنْ شَاءَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَوِّضَ النَّظَرَ إِلَى غَيْرِهِ فِي حَال صِحَّتِهِ وَفِي حَال مَرَضِهِ الْمُتَّصِل بِالْمَوْتِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّفْوِيضُ لَهُ عَامًّا فَلَمْ يَجْعَل لَهُ الْوَاقِفُ
_________
(١) الإسعاف ص٥١.
(٢) الإسعاف ص٥٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٩٨، ومطالب أولي النهى ٤ / ٣٣١، والإنصاف ٧ / ٦٠ - ٦١.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤١١ ت٤١٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٨٨، والحطاب ٦ / ٣٨، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٩٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٤، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٢.