الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - النظر على الوقف - أجرة ناظر الوقف - الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ (١) .
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْقَاضِي يَجْعَل لَهُ فِي الأَْحْبَاسِ أُجْرَةً، أَوْ كَمَا يَقُول ابْنُ فَتُّوحٍ رِزْقًا مَعْلُومًا فِي كُل شَهْرٍ بِاجْتِهَادِهِ فِي قَدْرِ ذَلِكَ بِحَسَبِ عَمَلِهِ (٢) .
د - الْجِهَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ مِنْهَا النَّاظِرُ أُجْرَتَهُ:
١٠٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ غَيْرَ ابْنِ عَتَّابٍ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ النَّاظِرُ مِنْ أَجْرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مَشْرُوطًا مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ أَمْ مِنْ قِبَل الْقَاضِي يَكُونُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَيْثُ قَال: لِوَالِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْكُل مِنْهَا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا (٣) .
وَقَال ابْنُ عَتَّابٍ عَنِ الْمُشَاوِرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَكُونُ أَجْرُ النَّاظِرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ أَخَذَهَا مِنَ الأَْحْبَاسِ أُخِذَتْ مِنْهُ وَرَجَعَ بِأَجْرِهِ فِي بَيْتِ الْمَال فَإِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، قَال الْحَطَّابُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَل لَهُ فِيهَا شَيْءٌ لأَِنَّهُ تَغْيِيرٌ
_________
(١) الفروع ٤ / ٥٩٥، والاختيارات ص١٧٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٧١.
(٢) مواهب الجليل ٦ / ٤٠.
(٣) الإسعاف ص٥٣، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤١٧، والحطاب ٦ / ٤٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٤، والفروع ٤ / ٣٢٣ - ٣٢٥، وشرح المنتهى ٢ / ٢٩٥.