الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - أركان الوقف - الركن الرابع الموقوف - ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه - أولا وقف العقار

الْمَنْقُول مَقْصُودًا كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ (١) وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ مَا مُلِكَ مِنْ ذَاتٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ (٢) .

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: عَيْنٌ مُعَيَّنَةٌ مَمْلُوكَةٌ مِلْكًا يَقْبَل النَّقْل، وَيَحْصُل مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا فَائِدَةٌ، أَوْ مَنْفَعَةٌ يُسْتَأْجَرُ لَهَا (٣) .

وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: عَيْنٌ يَصِحُّ بَيْعُهَا وَيُنْتَفَعُ بِهَا عُرْفًا مَعَ بَقَائِهَا (٤) .

وَالأَْصْل الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَيْنًا مَمْلُوكَةً يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ إِذْ يَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ، وَالْعَيْنُ تَشْمَل الْعَقَارَ وَالْمَنْقُول وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:

أَوَّلًا: وَقْفُ الْعَقَارِ:

٦٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَآبَارٍ وَقَنَاطِرَ (٥) وَالدَّلِيل عَلَى

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٥٩، والبدائع ٦ / ٢٢٠، والإسعاف ص١٠، وفتح القدير ٦ / ٢١٧.

(٢) الشرح الصغير ٢ / ٢٩٨.

(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٧٧، والمهذب ١ / ٤٤٧، وروضة الطالبين ٥ / ٣١٤، وتحفة المحتاج ٦ / ٢٣٧.

(٤) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩١.

(٥) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه٣ / ٣٥٩، والهداية ٣ / ١٥، ومنح الجليل ٤ / ٣٥، والخرشي ٧ / ٧٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٧، والمهذب ١ / ٤٤٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٩١، ٤٩٢.