الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - أركان الوقف - الركن الثالث الموقوف عليه - الشرط الخامس أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة - انقراض الموقوف عليهم
مَنْ يَشْمَلُهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الآْل وَالأَْهْل:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الآْل وَالأَْهْل كَالْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الآْل وَالأَْهْل يَشْمَل الْعَصَبَةَ (١) .
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (آل ف٣) .
انْقِرَاضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ:
٦١ - الاِنْقِرَاضُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِطَاعُ، وَانْقَرَضَ الْقَوْمُ: دَرَجُوا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ (٢) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُمْ تَارَةً يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ (انْقِرَاضٍ) وَتَارَةً يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ (انْقِطَاعٍ) وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عِنْدَهُمَا (٣)، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ انْقِرَاضٍ فِي تَرْتِيبِ الطَّبَقَاتِ أَوِ الْبُطُونِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْفِ وَذَلِكَ اتِّبَاعًا لِشَرْطِ الْوَاقِفِ، فَإِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدَيَّ هَذَيْنِ فَإِذَا انْقَرَضَا فَهِيَ عَلَى أَوْلاَدِهِمَا أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا، قَال الشَّيْخُ الإِْمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٣٩١، وابن عابدين ٣ / ٤٣٩، والبدائع ٧ / ٣٤٩ - ٣٥٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٤، وروضة الطالبين ٦ / ١٧٤ وما بعدها، وقليوبي وعميرة ٣ / ١٧١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١١، والإنصاف ٧ / ٨٧.
(٢) لسان العرب ومختار الصحاح.
(&# x٦٦٣ ;) المغني ٥ / ٦٢٣، والمهذب ١ / ٤٤٨.