الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
وَأَرْحَامُهُ وَأَنْسَابُهُ كُل مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَبَوَيْهِ إِلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ، وَقِيل: يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الأَْبِ الأَْعْلَى وَلاَ يَشْمَل ذَلِكَ أَبَوَيْهِ وَوَلَدَهُ لِصُلْبِهِ فَإِنَّهُمْ لاَ يُسَمَّوْنَ قَرَابَةً اتِّفَاقًا وَكَذَا مَنْ عَلاَ مِنْهُمْ أَوْ سَفُل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ فَقَدْ عَدَّهُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَتَنَاوَل لَفْظُ الأَْقَارِبِ أَقَارِبَ جِهَةِ أَبِيهِ وَجِهَةِ أُمِّهِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ يَقْرُبُ لأُِمِّهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا أَوْ جِهَةِ أُمِّهَا، ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَوَلَدِ الْخَال أَوِ الْخَالَةِ وَلَوْ كَانُوا كُفَّارًا، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِصِدْقِ اسْمِ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِهِ دَخَل فِيهِ كُل مَنْ تُعْرَفُ قَرَابَتُهُ غَيْرَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ فِي الأَْصَحِّ، فَإِنْ كَانَ لِلْوَاقِفِ أَبٌ يُعْرَفُ بِهِ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ دَخَل فِي وَقْفِهِ كُل مَنْ يُنْسَبُ إِلَى ذَلِكَ الأَْبِ وَلاَ يَدْخُل فِيهِ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى أَخِي الأَْبِ أَوْ أَبِيهِ، وَيَسْتَوِي فِيمَنْ يَدْخُل مَنْ قَرُبَ وَبَعُدَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى لِتَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الْقَرَابَةِ، وَإِنْ حَدَثَ قَرِيبٌ بَعْدَ الْوَقْفِ دَخَل فِيهِ.
_________
(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣٩.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٤.