الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - أركان الوقف - الركن الثالث الموقوف عليه - الشرط الخامس أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة - الوقف على الذرية والنسل والعقب - ب - الوقف على النسل

حَقِيقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعِيسَى﴾ (١) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ (٢) يَعْنِي الْحَسَنَ، قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقَال فِي الشَّرْحِ: وَالْقَوْل بِدُخُولِهِمْ أَصَحُّ وَأَقْوَى دَلِيلًا.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ، وَأَوْلاَدُ أَوْلاَدِهِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلاَدِ الإِْنَاثِ، فَلاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ لأَِنَّهُمْ لاَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ (٣) .

ب - الْوَقْفُ عَلَى النَّسْل:

٥٧ - لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى نَسْلِي فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي الْمَذْهَبِ - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلاَدُ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ دُونَ أَوْلاَدِ الإِْنَاثِ.

قَال الْحَنَابِلَةُ: فَلاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ إِلاَّ بِقَرِينَةٍ لأَِنَّهُمْ لاَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِدُخُول أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ لأَِنَّ مَبْنَى أَلْفَاظِ الْوَاقِفِ عَلَى الْعُرْفِ.

_________

(١) سورة الأنعام / ٨٤ - ٨٥.

(٢) حديث: " إن ابني هذا سيد. . " تقدم تخريجه ف٤٩.

(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٤ / ٩٢، ٩٣، وروضة الطالبين ٥ / ٣٣٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٨٧، والمهذب ١ / ٤٥١.