الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقف - أركان الوقف - الركن الثالث الموقوف عليه - الشرط الخامس أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة - الوقف على الذرية والنسل والعقب - أ - الوقف على الذرية
لِلذُّكُورِ خَاصَّةً، لأَنَّ الْبَنِينَ اسْمٌ لِلذُّكُورِ حَقِيقَةً (١)، قَال تَعَالَى: ﴿أَاصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (٢)، وَقَال تَعَالَى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ (٣) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنِي فُلاَنٍ وَهُمْ قَبِيلَةٌ - كَالْوَقْفِ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ - فَإِنَّهُ يَشْمَل الذُّكُورَ وَالإِْنَاثَ، لأَِنَّهُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْقَبِيلَةِ.
وَلاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الإِْنَاثَ لاَ يَدْخُلْنَ لأَِنَّ الْبَنِينَ اسْمٌ لِلذُّكُورِ حَقِيقَةً (٤) .
الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْل وَالْعَقِبِ:
أ - الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ:
٥٦ - لَوْ قَال الْوَاقِفُ وَقَفْتُ عَلَى ذُرِّيَّتِي فَإِنَّهُ يَشْمَل أَوْلاَدَهُ الذُّكُورَ وَالإِْنَاثَ وَأَوْلاَدَ أَوْلاَدِهِ الذُّكُورَ وَالإِْنَاثَ وَهَكَذَا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ، لأَِنَّ الْبَنَاتِ أَوْلاَدُهُ وَأَوْلاَدَهُنَّ أَوْلاَدُ أَوْلاَدِهِ
_________
(١) المهذب ١ / ٤٥١، والإنصاف ٧ / ٨٤، وكشاف القناع ٤ / ٢٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١١، والشرح الكبير مع الدسوقي ٤ / ٩٣.
(٢) سورة الصافات / ١٥٣.
(٣) سورة آل عمران / ١٤.
(٤) الإسعاف ص٩٦، والمهذب ١ / ٤٥٠، وكشاف القناع ٤ / ٢٨٥، وروضة الطالبين ٥ / ٣٣٦.