الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (١) .
وَإِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغَوَانِيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَاخْتَارَهُ فِي الإِْقْنَاعِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ الْوَلَدُ الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ (٢) .
٥١ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ فِيمَا لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الأَْوْلاَدِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ لأَِنَّ الْوَلَدَ حَقِيقَةً
_________
(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣ / ٤٣٦ - ٤٣٧، والإسعاف ٩٥ - ٩٦، وفتح القدير ٦ / ٢٤٢ - ٢٤٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٣، والمهذب ١ / ٤٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٢) فتح القدير ٦ / ٢٤٣، وأحكام الأوقاف ص١٠٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٧، ٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٧، والروضة ٥ / ٣٣٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٧٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٨، ومنتهى الإرادات ٢ / ٥٠٨، والإنصاف ٧ / ٧٤ وما بعدها.