الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -

الأَْعْيَانِ، وَهُوَ أَنْ يَقِفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى أَوْلاَدِهِ لِصُلْبِهِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ وَعَقِبِهِمْ، فَإِنَّ هَذَا الْوَقْفَ يَصِحُّ، وَلَكِنْ مَا يَخُصُّ الْوَارِثَ يُعْتَبَرُ كَالْمِيرَاثِ فِي الْقِسْمَةِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ لاَ مِيرَاثٌ حَقِيقِيٌّ، فَلاَ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَقْفٌ لاَ مِلْكٌ، فَلَوْ كَانَ لَهُ فِي هَذَا الْمِثَال ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لِصُلْبِهِ وَأَرْبَعَةُ أَوْلاَدِ أَوْلاَدٍ، وَتَرَكَ مَعَ ذَلِكَ أُمًّا وَزَوْجَةً وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الْوَقْفِ، فَيُقْسَمُ الْوَقْفُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ؛ لأَِنَّ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلاَدِهِ الثَّلاَثَةِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ الأَْرْبَعَةِ، يَخُصُّ أَوْلاَدَهُ الثَّلاَثَةَ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَيُشَارِكُهُمْ فِيهَا الأُْمُّ وَالزَّوْجَةُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ يَرِثُ، فَيَكُونُ لِلأُْمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَهَذَا مِنْ نَصِيبِ أَوْلاَدِهِ الثَّلاَثَةِ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ لأَِوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ حَسَبَ شَرْطِ الْوَاقِفِ مِنْ تُفَاضِلٍ وَتَسْوِيَةٍ، وَمَا خَصَّ أَوْلاَدَهُ الثَّلاَثَةَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ كَالْمِيرَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ خِلاَفَ ذَلِكَ، وَيَدْخُل مَعَهُمْ فِي نَصِيبِهِمْ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَلِكَوْنِهِ وَقْفًا مُعَقَّبًا لَمْ يَبْطُل مَا نَابَ الأَْوْلاَدُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهِمْ بِهِ، وَلِكَوْنِهِمْ لاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ فِي الْمَرَضِ شَارَكَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَعَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ وَعَقِبِهِمْ، فَإِنَّ الْوَقْفَ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِ الْجَمِيعِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا نَابَ الْوَرَثَةَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا نَابَ أَوْلاَدَ الأَْوْلاَدِ يُقْسَمُ عَلَى حَسَبِ شَرْطِ الْوَاقِفِ. .