الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -

يَصِحَّ عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَعِنْدَ الْكُل إِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ.

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عَلَى أَنَّ وَقْفَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ فَاضِلًا عَنِ الدَّيْنِ (١) .

أَمَّا وَقْفُ الْمَدِينِ قَبْل الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفِهِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَ الَّذِي لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ يَصِحُّ وَقْفُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَالِهِ إِذَا كَانَ فِي حَال الصِّحَّةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الْمُمَاطَلَةَ لأَِنَّهُ صَادَفَ مِلْكَهُ كَمَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِل عَنِ الذَّخِيرَةِ، قَال فِي الْفَتْحِ: وَهُوَ لاَزِمٌ لاَ يَنْقُضُهُ أَرْبَابُ الدُّيُونِ إِذَا كَانَ قَبْل الْحَجْرِ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمْ بِالْعَيْنِ فِي حَال صِحَّتِهِ، وَبِهِ أَفْتَى فِي الْخَيْرِيَّةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ.

وَفِيَ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمَدِينُ الَّذِي لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ، وَشَرَطَ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ غَلَّتِهِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ يُوَفَّى مِنَ الْفَاضِل عَنْ كِفَايَتِهِ بِلاَ سَرَفٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَيْ إِذَا فَضَل مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ شَيْءٌ عَنْ قُوتِهِ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْغَلَّةَ بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٥٩، والشرح الصغير ٢ / ٢٩٨، ومغني المحتاج ٢ / ١٤٨، والمغني ٤ / ٤٨٦.