الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقت - الأحكام المتعلقة بالوقت - ثانيهما
وَفِي الأَْثْمَانِ - وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَيْهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، لِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (١)، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَكَامَل نَمَاؤُهُ قَبْل تَمَامِ الدُّخُول.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ عِنْدَ حَصَادِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) . وَكَذَا الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَقْتَ الْحُصُول عَلَيْهَا (٣) .
(ر: زَكَاة ف٢٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ ف٨، ف٩) .
سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:
١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ هُوَ حُلُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَتَمَثَّل بِحُصُول أَحَدِ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: إِكْمَال شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.
ثَانِيهِمَا: رُؤْيَةُ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ
_________
(١) حديث: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢٣٠) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٢٨): حديث حسن.
(٢) سورة الأنعام / ١٤١.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٣٧٨ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٢ / ٦٢٥.