الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وقت - الأحكام المتعلقة بالوقت - خامسا وقت وجوب الزكاة
وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف٢٤، وَطُهْر ف٤) .
ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأَْذَانِ هُوَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا، وَأَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْل دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ غَيْرَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لاَ يَجُوزُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْلْبَاسِ، وَلأَِنَّهُ شُرِعَ لِلإِْعْلاَمِ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَلاَ يُشْرَعُ قَبْل الْوَقْتِ، لِئَلاَّ يَذْهَبَ مَقْصُودُهُ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف١٧) .
رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلاَةِ
٩ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مُؤَقَّتَةٌ بِمَوَاقِيتَ مَعْلُومَةٍ مَحْدُودَةٍ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَوَاقِيتِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ ف٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ ف١٠، وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ ف٦، وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ ف٣) .
خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ - وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ -
_________
(١) المجموع ٣ / ٨٧ - ٨٩.