الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وفاء - الحكم التكليفي - أولا ما يجب الوفاء به - الشروط
وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ، وَالأُْجْرَةِ لِلأَْجِيرِ. . وَهَكَذَا (١) .
وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) .
ب - الشُّرُوطُ:
٧ - الشُّرُوطُ: كُل مَا يَشْرِطُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا وَلاَ يُخَالِفُ نَصًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلاَّ كَانَ بَاطِلًا (٣)، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (٤) . وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (٥) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لاَ يَصِحُّ، فِي كُل عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ (بَيْع ف٢٧) وَ(إِجَارَة ف٢٧) وَ(رَهْن ف١١، وَ٢٣)،
_________
(١) تفسير القرطبي ٦ / ٣٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٩٦.
(٢) سورة المائدة / ١.
(٣) أحكام القرآن للقرطبي ٦ / ٣٢، ٣٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٩، والمغني ٨ / ٤٨٢، ٤٨٣.
(٤) حديث: " المسلمون على شروطهم. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٢٦) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال: حديث حسن صحيح.
(٥) حديث: " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٧٠)، ومسلم (٢ / ١١٤٣) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.