الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وعظ - الأحكام المتعلقة بالوعظ - وعظ السلطان

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (١) .

وَنَصُّ الْحَنَفِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ يَدْعُو الإِْمَامُ بَعْدَ الصَّلاَةِ جَالِسًا مُسْتَقْبَل الْقِبْلَةِ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَدْعُو قَائِمًا مُسْتَقْبَل النَّاسِ، وَإِذَا دَعَا يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّكْبِيرُ وَالاِسْتِغْفَارُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي الأَْرْكَانِ (٣) .

(ر: صَلاَةُ الْكُسُوفِ ف٧)

هـ - وَعْظُ السُّلْطَانِ:

٢٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ وَعْظِ السُّلْطَانِ وَأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ عَادِلًا (٤) .

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ وَعْظِ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ جَائِرًا.

_________

(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٢٩٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٢٥.

(٢) مراقي الفلاح ص٢٩٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٢٥، وكشاف القناع ٢ / ٦١.

(٣) أسنى المطالب ١ / ٢٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٣١٨.

(٤) الكنز الأكبر ص١٨٩.