الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وعظ - أركان الوعظ - الركن الأول الواعظ - شروط الواعظ
لِلرِّئَاسَةِ، وَكَسْبِ الْمَال، وَالْقَبُول لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ (١) .
فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يَحِل لِلْوَاعِظِ أَنْ يَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا فِي مَجْلِسِهِ لِلْوَعْظِ لأَِنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ (٢) .
أَرْكَانُ الْوَعْظِ:
أَرْكَانُ الْوَعْظِ هِيَ: الْوَاعِظُ، وَالْمَوْعُوظُ، وَأُسْلُوبُ الْوَعْظِ.
وَنَتَنَاوَل كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِالتَّفْصِيل حَسَبَ الآْتِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:
شُرُوطُ الْوَاعِظِ:
٤ - يُشْتَرَطُ فِي الْوَاعِظِ مَا يَلِي:
أ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلًا بِالِغًا.
ب - أَنْ يَكُونَ عَدْلًا.
ج - أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثًا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْتَغِل بِكُتُبِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَكُونَ قَرَأَ لَفْظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا وَعَرَفَ صِحَّتَهَا وَسُقْمَهَا وَلَوْ بِإِخْبِارِ حَافِظٍ أَوِ اسْتِنْبَاطِ فَقِيهٍ.
_________
(١) الدر المختار ٦ / ٤٢١ ط الحلبي، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٩١.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩.