الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وعد - المواعدة - المواعدة على عقد الصرف

الْمُوَاعَدَةُ:

٧ - الْمُوَاعَدَةُ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ وَاعَدَ. وَقَدْ عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنْ يَعِدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ؛ لأَِنَّهَا مُفَاعَلَةٌ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ وَعَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ فَهَذِهِ الْعِدَةُ.

وَقَدْ تَنَاوَل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُوَاعَدَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا، وَذَكَرُوا بَعْضًا مِنْ أَحْكَامِهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أ - الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لاَ يَصِحُّ حَالًا:

قَال فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ مِنْ أُصُول مَالِكٍ مَنْعَ الْمُوَاعَدَةِ فِيمَا لاَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَال سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ. وَمِنْ ثَمَّ مَنَعَ مَالِكٌ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْمُوَاعَدَةَ عَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ، وَعَلَى الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١)، وَجَاءَ فِي قَوَاعِدِ الْوَنْشَرِيسِيِّ: الأَْصْل مَنْعُ الْمُوَاعَدَةِ بِمَا لاَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَال حِمَايَةً (٢) . بِمَعْنَى أَنَّ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى عَقْدٍ مَحْظُورٍ - بِالنَّظَرِ لِمَا تَؤُول إِلَيْهِ - كَالْوَسِيلَةِ لِلْغَايَةِ الْمَمْنُوعَةِ، فَتُحْمَى الْمَقَاصِدُ الَّتِي حَظَرَهَا الشَّرْعُ مِنْ أَنْ تُنْتَهَكَ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ الَّتِي تُفْضِي إِلَيْهَا.

ب - الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ

٩ - أَمَّا الْمُوَاعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَهُمْ:

أَحَدُهَا الْجَوَازُ.

_________

(١) إعداد المهج للاستفادة من المنهج لأحمد بن أحمد المختار الشنقيطي ص١٩٥، والمنهج إلى المنهج لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني ص٩٠، ومواهب الجليل للحطاب ٣ / ٤١٣، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢١٥، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٢٧٨.

(٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص٢٧٨.