الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (١)، وَلأَِنَّ الْوَاعِدَ لاَ يَدْرِي هَل يَقَعُ مِنْهُ الْوَفَاءُ أَمْ لاَ، فَإِذَا اسْتَثْنَى وَعَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ الإِْلَهِيَّةِ خَرَجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ فِي حَال التَّعَذُّرِ.
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْوَعْدِ:
- فَقَال الْغَزَالِيُّ: هُوَ الأَْوْلَى (٢) .
- وَقَال الْجَصَّاصُ: إِنْ لَمْ يَقْرِنْهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (٣) .
- وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْوَعْدُ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ (٤) .
_________
(١) سورة الكهف / ٢٣ - ٢٤.
(٢) إحياء علوم الدين ٣ / ١١٥.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٤٢.
(٤) كشاف القناع ٦ / ٢٧٩، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٥٦، والمبدع ٩ / ٣٤٥.