الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وعد - الأحكام المتعلقة بالوعد - أ - الوفاء بالوعد - القول الثاني

الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَحُجَّتُهُمْ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ (٢) .

وَكَذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، فَإِنَّهُ قَال: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْوَعْدَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى كُل حَالٍ إِلاَّ لِعُذْرٍ (٤) .

وَقَال أَيْضًا: وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَفِيَ، فَلاَ يَضُرُّهُ إِنْ قَطَعَ بِهِ عَنِ الْوَفَاءِ قَاطِعٌ كَانَ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ جِهَةِ فِعْلٍ اقْتَضَى أَلاَّ يَفِيَ لِلْمُوعَدِ بِوَعْدِهِ (٥)، وَعَلَيْهِ يَدُل حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ

_________

(١) الأذكار مع الفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٠، والمبدع شرح المقنع ٩ / ٣٤٥، وفتح الباري ٥ / ٢٩٠، والمحلى ٨ / ٢٨، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص٣٣١، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي ٤ / ٢٤ - ٤٣، الفرق ٢١٤.

(٢) سورة الصف / ٢ - ٣.

(٣) حديث: " آية المنافق ثلاث. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٨٩)، ومسلم (١ / ٧٨) .

(٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٠.

(٥) عارضة الأحوذي لابن العربي ١٠ / ١٠٠.