الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
فَإِنْ قَرَّرَهُ مَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ كَالنَّاظِرِ فَقَدْ تَمَّ الأَْمْرُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْهُ مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّقْرِيرِ، فَالْوَظِيفَةُ لِلنَّازِل؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ، بَل مُقَيَّدَةٌ بِحُصُولِهِ لِلْمَنْزُول لَهُ وَلَمْ يَصِحَّ، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ التَّقْرِيرُ فِي مِثْل هَذَا، إِنَّمَا يُقَرِّرُ فِيمَا هُوَ خَالٍ عَنْ يَدِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ فِي يَدِ مَنْ يَمْلِكُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ لِمُقْتَضًى شَرْعِيٍّ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَقْرِيرُهُ سَائِغًا.
وَقَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ مَنْزُولٌ لَهُ، وَيُوَلِّي مَنْ لَهُ الْوِلاَيَةُ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا، فَمَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَمَامِ النُّزُول، إِمَّا لِكَوْنِهِ قَبْل الْقَبُول مِنَ الْمَنْزُول لَهُ أَوْ قَبْل الإِْمْضَاءِ إِذَا كَانَ النُّزُول مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الإِْمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ ذَلِكَ، أَوْ عَلَى مَنْ رَغِبَ عَنْهُ رَغْبَةً مُطْلَقَةً، وَلَمْ يَكُنِ الْمَنْزُول لَهُ أَهْلًا، فَفِي هَذَا يَتَّجِهُ الْقَوْل بِهِ، وَإِمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ النُّزُول مَشْرُوطًا بِالإِْمْضَاءِ، وَتَمَّ النُّزُول بِالْقَبُول مِنَ الْمَنْزُول لَهُ وَالإِْمْضَاءِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ ذَلِكَ، وَكَانَ الْمَنْزُول لَهُ أَهْلًا، فَلاَ رَيْبَ أَنَّهُ يَنْتَقِل إِلَيْهِ عَاجِلًا بِقَبُولِهِ وَلَيْسَ لأَِحَدٍ التَّقَرُّرُ عَنِ الْمَنْزُول لَهُ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَقْرِيرِ نَاظِرٍ وَلاَ مُرَاجَعَتِهِ لَهُ، إِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ نَقَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي حُقُوقِهِ لَيْسَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، أَشْبَهَ سَائِرِ حُقُوقِهِ، إِذْ لاَ فَرْقَ، وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ كَلاَمِهِمْ، مِنْهَا مَا ذَكَرُوا فِي الْمُتَحَجِّرِ أَنَّ مَنْ نَقَلَهُ إِلَيْهِ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَا ذَكَرُوا أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ لَيْسَ