الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطن - الأحكام المتعلقة بالوطن - ك - التوطن في دار الحرب
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَار الْحَرْبِ ف٢، وَهِجْرَة ف١٠) .
ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
٢٢ - لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتَّوَطُّنِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ.
أَمَّا السَّفَرُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْل مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَمُفَادَاةِ مُسْلِمٍ أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ (١) .
(ر: دَار الْحَرْبِ ف١٥)
_________
(١) فتح العلي المالك ١ / ٣٨٤، والقوانين الفقهية ص٢٩٦، ومنح الجليل ٤ / ٢١٤، ومواهب الجليل ٢ / ٥١٨، المدخل لابن الحاج ٤ / ٥٨ - ٥٩، والمدونة ٤ / ٢٧٠، والفروع لابن مفلح ٣٠٨، والمحلى لابن حزم ٩ / ٦٥.