الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطن - الأحكام المتعلقة بالوطن - هـ - سقوط التكليف بالجمعة

الأَْيَّامِ الأُْخْرَى، وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُ السَّفَرِ فِي اللَّيْل لَزِمَهُ الصِّيَامُ فِي الأَْيَّامِ الأُْخْرَى، مَا لَمْ يُسَافِرْ.

وَانْقِطَاعُ السَّفَرِ يَكُونُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ كَانَ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِأَنْ يُصْبِحَ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ بِشُرُوطِهِ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْمٍ ف٦١) .

د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

١٥ - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الأُْضْحِيَّةِ الْوُجُوبُ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَاشْتَرَطَ الأَْوَّلُونَ لِوُجُوبِهَا الإِْقَامَةَ، وَقَالُوا: لاَ تَجِبُ الأُْضْحِيَّةُ عَلَى الْمُسَافِرِ؛ لأَِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ لاَ يَجِدُ مَا يُضَحِّي بِهِ بِشُرُوطِهِ، فَيَكُونُ فِي تَكْلِيفِهِ بِهَا حَرَجٌ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل فَجْرِ يَوْمِ عِيدِ الأَْضْحَى، وَهُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، فَإِنَّ الأُْضْحِيَّةَ تَلْزَمُهُ، لاِنْقِطَاعِ سَفَرِهِ عِنْدَ وُجُوبِهَا، وَيَنْقَطِعُ السَّفَرُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِدُخُول الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ وَلَوْ مُرُورًا فِيهِ، أَوْ بِعَدِّهِ مُقِيمًا فِي وَطَنِ الإِْقَامَةِ، أَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِسِنِّيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ، فَلَمْ يَشْتَرِطُوا الإِْقَامَةَ.

وَلِلتَّفْصِيل (ر: أُضْحِيَّة ف١٥) .

هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:

١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقَامَةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، فَلاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ، فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ قَبْل إِقَامَةِ صَلاَةِ