الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
" لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيَ بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ (١)، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: " لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ " (٢) . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْقَبْرِ - وَلَوْ بِلاَ نَعْلٍ - إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ، بِأَنْ لاَ يَصِل إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلاَّ بِوَطْئِهِ (٣) .
أَمَّا الْمَشْيُ بَيْنَ الْقُبُورِ: فَلاَ يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَوْ بِنَعْلٍ وَبِلاَ حَاجَةٍ (٤)، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ بِنَعْلٍ - إِلاَّ خَوْفَ نَجَاسَةٍ أَوْ شَوْكٍ أَوْ نَحْوِهِ - وَلاَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ بِخُفٍّ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِنَعْلٍ وَلاَ فِي مَعْنَاهُ، وَيَشُقُّ نَزْعُهُ (٥) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ
_________
(١) حديث عقبة بن عامر: لأن أمشي على جمرة. . . أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٩)، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤ / ٢٨٠ - ط ابن كثير) .
(٢) أثر ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة أحب إلي. . . أخرجه الطبراني في الكبير (٩ / ٢٢٢ - ط العراق)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ / ٦١): فيه عطاء بن السائب وفيه كلام.
(٣) الروضة ٢ / ١٣٩، حاشية القليوبي ١ / ٣٤٢، كشاف القناع ٢ / ١٦٢، ١٦٤، شرح منتهى الإرادات ١ / ٣٥٢.
(٤) قليوبي وعميرة ١ / ٣٤٢، روضة الطالبين ٢ / ١٣٦.
(٥) شرح منتهى الإرادات ١ / ٣٥٢، كشاف القناع ٢ / ١٦٤.