الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - ثانيا الوطء بالأقدام وما يترتب عليه من أحكام - ب - وطء القبر
الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (١) .
التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف١٧٠ - ١٧٥) .
ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:
أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:
٧٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.
أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلاَ يَكْفُرُ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف٢٠)
ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:
٧٣ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ:
_________
(١) العيني على الكنز ١ / ١٠٣، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٢ / ٤٥٦، المغني ٥ / ١٦٦ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦٨.
(٢) رد المحتار ١ / ١١٩، ٣ / ٥٦، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٦، وانظر الشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٣٣، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١٦٨، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، شرح النووي على مسلم ٧ / ٣٧، مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤ / ٣٤٢.