الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - آثار الوطء - ل - أثر الوطء في إيجاب الكفارات - (٢) الوطء في صوم رمضان
٤٠٢ أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفٍ دِينَارٍ " (١) .
وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ التَّوْبَةُ وَالاِسْتِغْفَارُ وَتَرْكُ الْعَوْدِ، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ.
وَالرَّابِعُ: لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ: إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (٢) .
(٢) الْوَطْءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ:
٦٨ - ذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
_________
(١) حديث: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. . . أخرجه أبو داود (١ / ١٨١ - ١٨٢) والحاكم (١ / ١٧٢) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٢) رسائل ابن عابدين ١ / ١١٤، المجموع ٢ / ٣٥٩ - ٣٦٠، مغني المحتاج ١ / ١١٠، والقوانين الفقهية ص٤٥، المغني لابن قدامة ١ / ٢٣٥، الإنصاف ١ / ٣٥١، والمحلى لابن حزم ٢ / ١٨٧.