الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - آثار الوطء - ل - أثر الوطء في إيجاب الكفارات - (١) وطء الحائض - والثاني
بِهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الدُّخُول بَعْدَ الْعَقْدِ، لَمْ يُثْبُتِ التَّحْرِيمُ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (رَبِيبَةٍ ف٢، وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ ف٩)
ل - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ:
(١) وَطْءُ الْحَائِضِ:
٦٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فِي أَوَّل الْحَيْضِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: أَوْ فِي وَسَطِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ (٢) .
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْحَائِضَ، وَهُوَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى سَبِيل التَّخْيِيرِ، أَيُّهُمَا
_________
(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٧٦ وما بعدها، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢ / ٢٣٣، ٢٣٧ - ٢٤٧، الحاوي الكبير ١١ / ٢٨٢ - ٢٨٨، المغني لابن قدامة ٩ / ٥١٥ - ٥١٩.
(٢) حديث: " إذا كان دما أحمر فدينار. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٢٤٥)، وضعفه النووي في المجموع (٢ / ٣٦٠) .