الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، بِأَنَّهُ يُجْبَرُ الزَّوْجُ أَوَّلًا عَلَى التَّسْلِيمِ، ثُمَّ تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ وَطْئِهَا؛ لأَِنَّ فِي إِجْبَارِهَا عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوَّلًا خَطَرَ إِتْلاَفِ الْبُضْعِ، وَالاِمْتِنَاعَ مِنْ بَذْل الصَّدَاقِ، وَلاَ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِي الْبُضْعِ (١) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ مَعًا، بَأَنْ يُؤْمَرَ الزَّوْجُ بِوَضْعِ الصَّدَاقِ عِنْدَ عَدْلٍ، وَهَذَا الْعَدْل لَيْسَ نَائِبًا عَنِ الزَّوْجِ وَلاَ عَنِ الزَّوْجَةِ، بَل هُوَ نَائِبُ الشَّرْعِ بِقَطْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَهُمَا، وَتُؤْمَرُ الزَّوْجَةُ بِالتَّمْكِينِ، فَإِذَا مَكَّنَتْ سَلَّمَ الْعَدْل الصَّدَاقَ إِلَيْهَا، وَبِذَلِكَ تُفْصَل الْخُصُومَةُ؛ لأَِنَّ الْحَاكِمَ مَوْضُوعٌ لِقَطْعِ التَّنَازُعِ وَفِعْل الأَْحْوَطِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ، وَهَذَا أَحْوَطُ الأُْمُورِ فِيهَا، وَأَقْطَعُ لِلتَّنَازُعِ بَيْنَهُمَا (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّهُ لاَ إِجْبَارَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي ثُبُوتِ الْحَقِّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَحِينَئِذٍ فَمَنْ بَادَرَ وَسَلَّمَ مِنْهُمَا أُجْبِرَ صَاحِبُهُ عَلَى التَّسْلِيمِ (٣) .
_________
(١) الحاوي ١٢ / ١٦٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٤، وكشاف القناع ٥ / ١٨٢، والمغني ١٠ / ١٧١، ١١ / ٤٠٠.
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٣، والحاوي الكبير ١٢ / ١٦٨، ١٦٩.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ٢٢٣.