الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - أحكام الوطء - و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطئها حتى تقبض مهرها - تنازع الزوجين في البدء بالتسليم
الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا حَل صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْعَاجِلِ، وَالْعَاجِل تَمْنَعُهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ الدُّخُول قَبْل حُلُول الأَْجَلِ، فَلَوْ شَرَطَهُ وَرَضِيَتْ لَيْسَ لَهَا الاِمْتِنَاعُ (١) .
تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْبَدْءِ بِالتَّسْلِيمِ:
٥١ - إِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي الْبَدَاءَةِ بِالتَّسْلِيمِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا، وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُهُ أَوَّلًا؛ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ قَدْ تَعَيَّنَ فِي الْمُبْدَل بِالْعَقْدِ، وَحَقُّ الْمَرْأَةِ فِي الْمَهْرِ وَهُوَ الْبَدَل لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ، فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَل تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا. وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلزَّوْجَةِ تَمْكِينَ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا قَبْل قَبْضِهَا مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (٢) .
_________
(١) الشرح الصغير للدردير ٢ / ٣٩٩، ٤٣٤، والبهجة شرح التحفة ١ / ٢٩٢، وميارة على التحفة ١ / ١٨٧، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٣.
(٢) تبيين الحقائق ٣ / ١٨٩، وبدائع الصنائع ٢ / ٢٨٩، وفتح القدير ٣ / ٢٤٩، وابن عابدين ٢ / ٢٥٨، وجواهر الإكليل ١ / ٣٠٧.