الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - أحكام الوطء - و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطئها حتى تقبض مهرها - حلول أجل المهر المؤجل قبل التسليم - أحدهما
أَنَّهُ تَسْلِيمُ رِضًا اسْتَقَرَّ بِهِ الْعِوَضُ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ بِهِ حَقُّ الإِْمْسَاكِ، قِيَاسًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ؛ وَلأَِنَّ أَحْكَامَ الْعَقْدِ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالْوَطْءِ اخْتَصَّتْ بِالْوَطْءِ الأَْوَّلِ، وَكَانَ مَا بَعْدَهُ تَبَعًا، وَقَدْ رَفَعَ الْوَطْءُ الأَْوَّل حُكْمَ الإِْمْسَاكِ فِي حَقِّهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَرْفَعَهُ فِي حَقِّ تَبَعِهِ كَالإِْحْلاَل (١) .
حُلُول أَجَل الْمَهْرِ الْمُؤَجَّل قَبْل التَّسْلِيمِ:
٥٠ - إِذَا حَل الأَْجَل قَبْل تَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا، فَهَل يُعْتَبَرُ الْمَهْرُ الْمُؤَجَّل فِي حُكْمِ الْمُعَجَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الاِمْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ، أَمْ يُعْتَبَرُ حَقُّهَا فِي الاِمْتِنَاعِ قَدْ سَقَطَ بِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ، فَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا بِحُلُول الأَْجَل؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ لِتَسْتَوْفِيَ مَهْرَهَا، وَذَلِكَ لِوُجُوبِ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْل الْحُلُولِ، فَلاَ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِالْحُلُولِ، لأَِنَّ حَقَّ الْحَبْسِ قَدْ سَقَطَ بِرِضَاهَا بِالتَّأْجِيلِ، وَالسَّاقِطُ لاَ يَحْتَمِل الْعَوْدَ، كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (٢) .
_________
(١) الحاوي ١٢ / ١٦٢.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٢٨٩، فتح القدير ٣ / ٢٤٩، ومغني المحتاج ٣ / ٢٢٢ - ٢٢٣، وروضة الطالبين ٧ / ٢٥٩، والحاوي الكبير ١٢ / ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٤، والمغني ١٠ / ١٧١.