الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -

الْقَاضِي، فَإِنْ طَلَبَتِ الطَّلاَقَ، فَإِنَّهُ لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، كَمَا فِي الإِْيلاَءِ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، أَمَرَ الْقَاضِي الزَّوْجَ بِالطَّلاَقِ أَوِ التَّكْفِيرِ، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَكَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا (١) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ، لأَِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْل التَّكْفِيرِ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ شَرْعًا، أَشْبَهُ بِالْمَرِيضِ، وَيُقَال لَهُ: إِمَّا أَنْ تُكَفِّرَ وَتَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ، فَإِنْ طَلَبَ الإِْمْهَال لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيهِ وَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ، إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ - أُمْهِل ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لأَِنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ.

وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُظَاهِرَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَل؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُمْهَل لِلْحَاجَةِ وَلاَ حَاجَةَ هُنَا.

وَإِنْ كَانَ فَرْضُ الْمُظَاهِرِ الصِّيَامَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنِ الْعِتْقِ، وَطَلَبَ أَنْ يُمْهَل لِيَصُومَ - لَمْ يُمْهَل حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ لأَِنَّهُ كَثِيرٌ، بَل يُؤْمَرُ أَنْ يُطَلِّقَ.

وَإِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنَ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا كَسَائِرِ الْمَعَاذِيرِ (٢) .

_________

(١) الخرشي مع حاشية الْعَدَوِيّ ٣ / ٢٣٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٤٣٣.

(٢) كشاف القناع ٥ / ٣٦٥، وانظر المغني ٧ / ٣٢٨ (ط الرياض) .