الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ قَتْل الْبَهِيمَةِ الْمَوْطُوءَةِ، وَذَلِكَ لِضَعْفِ الْحَدِيثِ الآْمِرِ بِقَتْلِهَا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ (١) .
وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ذَبْحُهَا ثُمَّ حَرْقُهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ، وَذَلِكَ لِقَطْعِ امْتِدَادِ التَّحَدُّثِ بِهِ كُلَّمَا رُئِيَتْ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْكَل جَازَ أَكْلُهَا عِنْدَ الإِْمَامِ، وَقَال الصَّاحِبَانِ: تُحْرَقُ (٢) .
الثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ، وَهُوَ وُجُوبُ قَتْل الْبَهِيمَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْفَاعِل أَمْ لِغَيْرِهِ، مَأْكُولَةً أَمْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ. وَذَلِكَ لإِطْلاَقِ قَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ (٣)، وَلأَِنَّ فِي بَقَائِهَا تَذْكَارًا لِلْفَاحِشَةِ، فَيُعَيَّرُ بِهَا (٤) .
_________
(١) حديث: أن النبي ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة. ورد من حديث القاسم مولى عبد الرحمن مرسلا بلفظ لا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص٢٣٩، ٢٤٠ - ط الرسالة) .
(٢) رد المحتار ٣ / ١٥٥، وفتح القدير ٥ / ٤٥، والمحلى على المنهاج وحاشية القليوبي ٤ / ١٨٠، وتحفة المحتاج ٩ / ١٠٦، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣١٦، والخرشي ٨ / ٧٨، والمعونة ٣ / ١٤٠١.
(٣) حديث: " من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ". تقدم تخريجه فقرة (٣١) .
(٤) كشاف القناع ٦ / ٩٥، والمغني ١٢ / ٣٥٢، ٣٥٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٤٦، والحاوي ١٧ / ٦٥، وعارضة الأحوذي ٦ / ٢٣٩.