الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - أقسام الوطء - (ب) الوطء المحظور - سادسا وطء البهيمة - قتل الدابة الموطوءة
بِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ (١)، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ (٢) .
وَبِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْئِهَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ يُمْكِنُ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي فَرْجِ الآْدَمِيِّ، لأَِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهَا، وَلَيْسَ وَطْؤُهَا بِمَقْصُودٍ يَحْتَاجُ فِي الزَّجْرِ عَنْهُ إِلَى الْحَدِّ، فَإِنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَأْبَاهُ، وَالنُّفُوسَ تَعَافُهُ، وَعَامَّتَهَا تَنْفِرُ مِنْهُ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى زَجْرٍ عَنْهُ بِحَدٍّ، وَيَكْفِي فِيهِ التَّعْزِيرُ (٣) .
تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا:
٣٤ - ثُمَّ إِنَّ فِي حُكْمِ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ الْمَرْأَةُ حَيَوَانًا - كَكَلْبٍ وَقِرْدٍ وَنَحْوِهِمَا - مِنْ نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا، أَوْ أَدْخَلَتْ هِيَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٤) .
قَتْل الَّدابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ: ٣٥ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ فِي قَتْل الدَّابَّةِ الَّتِي أَتَاهَا الآْدَمِيُّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
_________
(١) حديث تغيير المنكر باليد. أخرجه مسلم (١ / ٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) المحلى ابن حزم ١١ / ٣٨٨.
(٣) المغني ١٢ / ٣٥٢، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٥، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ٣ / ١٤٠٠، والحاوي ١٧ / ٦٤.
(٤) رد المحتار ٣ / ١٥٥، وأسنى المطالب ٤ / ١٢٦، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣١٦، وكشاف القناع ٦ / ٩٥.