الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (١) .
٣٠ - غَيْرَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي عُقُوبَةِ مُرْتَكِبِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ فِيهِ حَدَّ الزِّنَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا، إِذْ هُوَ قَضَاءٌ لِشَهْوَةٍ فِي مَحَلٍّ مُشْتَهًى، عَلَى سَبِيل الْكَمَالِ، عَلَى وَجْهٍ تَمَحَّضَ حَرَامًا، بِقَصْدِ سَفْحِ الْمَاءِ. وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالأَْوْزَاعِيِّ (٢) .
الثَّانِي: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي وَطْءِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا، نَظَرًا لاِخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ فِي مُوجِبِهِ مِنَ الإِْحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الأَْحْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِضَاعَةُ الْوَلَدِ وَاشْتِبَاهُ الأَْنْسَابِ،
_________
(١) حديث: " معلون من أتى امرأة في دبرها ". تقدم تخريجه، فقرة (٢٤) .
(٢) تحريم الغناء والسماع للطرطوشي ص٢٥٧، ٢٥٨، وكشاف القناع ٦ / ٩٥، والمغني لابن قدامة ١٢ / ٣٤٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٤٥، ورد المحتار ٣ / ١٥٥، والهداية مع فتح القدير ٥ / ٤٣، والحاوي الكبير ١١ / ٤٤٢، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣١٤، وشرح الخرشي ٨ / ٧٦.