الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
فَأَمَّا الْمَنْقُول: فَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَل اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (١) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا (٢) .
وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ (٣) .
وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. . . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ (٤) .
وَأَمَّا الْمَعْقُول: َلأَِنَّهُ إِتْيَانٌ فِي دُبُرٍ، فَوَجَبَ أَنْ
_________
(١) حديث: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. . . ". أخرجه الترمذي (١ / ٢٤٣) ثم نقل عن البخاري أنه ضعف إسناده، والرواية الأخرى لأبي داود (٤ / ٢٢٦) .
(٢) حديث: " معلون من أتى امرأة في دبرها ". أخرجه أحمد (٢ / ٤٧٩) .
(٣) حديث: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ". أخرجه الترمذي (٤ / ٤٦٠) وقال: حديث حسن غريب.
(٤) حديث خزيمة بن ثابت: " إن الله لا يستحي من الحق ". أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥ / ٣١٦ - ط العلمية)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣ / ٢٥٣ - ط دار ابن كثير): رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد.