الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
وَإِنَّمَا أُتِيَتْ عَلَى خِلاَفِ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَالذَّكَرُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ وَطْؤُهُ، فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ أَغْلَظَ مِنْ عُقُوبَةِ الزِّنَا (١) .
الرَّابِعُ: لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَهُوَ أَنَّهُ يُقْتَل اللُّوطِيُّ بِالسَّيْفِ كَالْمُرْتَدِّ، مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵃ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ مَالِكٍ.
قَال ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ. حَيْثُ لَمْ يُفَرِّقْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَيْنَ مُحْصَنٍ وَغَيْرِ مُحْصَنٍ. وَلأَِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّمَا تَغَلَّظَتْ، تَغَلَّظَتْ عُقُوبَتُهَا، وَوَطْءُ مَنْ لاَ يُبَاحُ بِحَالٍ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ وَطْءِ مَنْ يُبَاحُ فِي بَعْضِ الأَْحْوَالِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ حَدُّهُ أَغْلَظَ مِنْ حَدِّ الزِّنَا (٣) .
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٢٠، والخرشي ٨ / ٨٢، والقوانين الفقهية ص٣٦٠، والمعونة للقاضي عبد الوهاب ٣ / ١٤٠٠، والكافي لابن عبد البر ص٥٧٤، والمغني ١٢ / ٣٤٩، والإنصاف ١٠ / ١٧٦، وتحريم الغناء والسماع للطرطوشي ص٢٥٧، والزواجر ٢ / ١٤٢، والحاوي للماوردي ١٧ / ٦١ - ٦٢، وسنن البيهقي ٨ / ٢٣٢.
(٢) روضة المحبين ص٣٧٢.
(٣) الحاوي الكبير ١٧ / ٦٢، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٤، والزواجر ٢ / ١٤٢، وسنن الترمذي مع العارضة ٦ / ٢٤١، والمغني ١٢ / ٣٤٩.