الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - أقسام الوطء - (أ) الوطء المشروع - موانع الوطء المشروع - سابعا الظهار

قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلاَ يُفْسِدُهُ بَعْدَ التَّحَلُّل الأَْوَّل. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَبْل التَّحَلُّل الأَْوَّل.

(وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي إِحْرَام ف ١٧٠ - ١٧١) .

سَابِعًا: الظِّهَارُ:

١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْمَظَاهَرِ مِنْهَا قَبْل التَّكْفِيرِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا (١)﴾، وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ (٢) .

فَقَدْ أَمَرَهُ الرَّسُول ﷺ بِالاِسْتِغْفَارِ مِنَ الْوِقَاعِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الذَّنْبِ، فَدَل هَذَا عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ قَبْل التَّكْفِيرِ، كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَهَاهُ عَنِ الْعَوْدِ إِلَى الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَمُطْلَقُ النَّهْيِ يَدُل عَلَى تَحْرِيمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى حُرْمَةِ الْوِقَاعِ قَبْل التَّكْفِيرِ.

_________

(١) سورة المجادلة / ٣.

(٢) حديث ابن عباس: " أن رجلا ظاهر من امرأته. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٦٦٦) والترمذي (٣ / ٤٩٣)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح، وذكر الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٢٤٦ - ٢٤٧) طرق الحديث ثم قال: ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق الحديث.