الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وطء - الأحكام المتعلقة بالوطء - أولا الوطء بمعنى الجماع - أقسام الوطء - (أ) الوطء المشروع - التحدث عن الوطء وإفشاء سره
التَّأْوِيلَيْنِ فِي قَوْل الْمُصْطَفَى ﷺ: مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ - كَانَ لَهُ بِكُل خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا (١) .
التَّحَدُّثُ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّحَدُّثِ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءِ سِرِّهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ - قَال عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ: هُوَ الصَّوَابُ - وَالنَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْمُفَاخَرَةُ بِالْجِمَاعِ وَإِفْشَاءُ الرَّجُل مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُل يُفْضِي (٢) إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا (٣) .
وَبِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الشِّيَاعُ حَرَامٌ (٤) . قَال ابْنُ
_________
(١) حديث: " من اغتسل يوم الجمعة ". أخرجه الترمذي (٢ / ٣٦٨) من حديث أوس بن أوس، وقال: حديث حسن.
(٢) أي يصل، وهو كناية عن الجماع، كما في قوله تعالى:؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ". (المفهم للقرطبي ٤ / ١٦١) .
(٣) حديث: " إن من أشر الناس عند الله منزلة ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٦٠) .
(٤) حديث: الشياع حرام ". أخرجه أحمد (٣ / ٢٩) وأبو يعلى في المسند (٢ / ٥٢٩ - ط دار المأمون) من حديث أبي سعيد، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٩٥) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة.