الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ -
ز - وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ مَرَّةً ثَانِيَةً أَنْ يَغْسِل فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ، وَالْغُسْل أَفْضَل (١)؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ (٢) .
وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ (٣) .
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِل عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُول اللَّهِ! أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَال: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ (٤) .
١١ - قَال الْغَزَالِيُّ: وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنِ اسْتَحَبَّ الْجِمَاعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهُ (٥) وَذَلِكَ تَحْقِيقًا لأَِحَدِ
_________
(١) رد المحتار ١ / ١١٨، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١ / ١٧٦، والنووي على مسلم ٣ / ٢١٧، والمغني ١٠ / ٢٣٣، ٣٣٤، وكشاف القناع ٥ / ٢١٨، والإحياء ٢ / ٤٧، ومختصر منهاج القاصدين ص١٠٤، والحاوي ١١ / ٤٣٠، والمدخل لابن الحاج ٢ / ١٨٨.
(٢) حديث: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ". أخرجه مسلم (١ / ٢٤٩) .
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد ". أخرجه مسلم (١ / ٢٤٩) .
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه ". أخرجه أبو داود (١ / ١٤٩) .
(٥) إحياء علوم الدين ٢ / ٤٦.